الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

92

كفاية الأصول ( فارسى )

إما لزوم اجتماع الضدين و هو غير لازم ، مع تعدد الجهة ، و إما لزوم التكليف بما لا يطاق و هو ليس بمحال إذا كان مسببا عن سوء الاختيار ، و ذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا و لو كانا بعنوانين ، و أن اجتماع الضدين لازم و لو مع تعدد الجهة ، مع عدم تعددها هاهنا ، و التكليف بما لا يطاق محال على كل حال ، نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الايجاب . ثم لا يخفى أنه لا إشكال فى صحة الصلاة مطلقا فى الدار المغصوبة على القول بالاجتماع ، و أما على القول بالامتناع ، فكذلك ، مع الاضطرار إلى الغصب ، لا بسوء الاختيار